الشريف المرتضى

119

الذريعة إلى أصول الشريعة

أوّلها أن يكون مثلا للمقتضيّ في الصّورة « 1 » أو الغرض . وثانيها أن يكون سبب « 2 » وجوب تلك العبادة « 3 » قد تقدّم حقيقة أو تقديرا . وثالثها أن يثبت التّعبّد « 4 » بالقضاء بسبب هو غير السّبب الأوّل . ولا بدّ زائدا على ذلك من أن تكون « 5 » العبادة متعلّقة بوقت عرض فيه فوت ، ولهذا لم نقل « 6 » في الصّلاة : أنّها قضاء للصّوم ، لاختلاف الصّورة . ولا قيل « 7 » في فعل إحدى الكفّارات : أنّها قضاء ، لما كان سبب « 8 » وجوب الكلّ واحدا ، و « 9 » يفعله « 10 » ثانيا لما لم « 11 » يفعله أوّلا . ولذلك من « 12 » قصّر في قضاء صلاة عند ذكرها لا يقال فيما « 13 » يفعله من بعد : أنّه قضاء للقضاء « 14 » الأوّل ، من حيث كان السّبب واحدا . ولذلك لم نقل في صلاة الظّهر إذا « 15 » أدّيت في وسط « 16 » الوقت أو آخره : أنّها قضاء . و « 17 »

--> ( 1 ) - ج : الصور . ( 2 ) - ج : بسبب . ( 3 ) - ج : + و . ( 4 ) - الف : تثبت العبادة . ( 5 ) - ج : يكون . ( 6 ) - ج : يقل . ( 7 ) - ج : قبل . ( 8 ) - ج : بسبب . ( 9 ) - ج : - و . ( 10 ) - ج : بفعله . ( 11 ) - الف : - لم . ( 12 ) - ج : متى . ( 13 ) - ج : فما . ( 14 ) - ب : - للقضاء . ( 15 ) - ج : إذا . ( 16 ) - الف : أول . ( 17 ) - ج : - و .